( 2937 ) 4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن
يحيى بن عبادة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر
ذراع وتوضع - وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده - تلف مع ثيابه ،
قال : وقال الرجل : لقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بعد فسألته عنه ؟
فقال : نعم ، قد حدثت به يحيى بن عبادة ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله ( 2 ) .
( 2938 ) 5 - وعن علي ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم
السلام ) - في حديث - قال : وتجعل له - يعني الميت - قطعتين من جريد النخل
رطبا ، قدر ذراع ، يجعل له واحدة بين ركبتيه : نصف فيما يلي الساق ، ونصف
فيما يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ، الحديث .
( 2939 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : توضع للميت جريدتان : واحدة في الأيمن ،
والأخرى في الأيسر .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وفي الأحاديث هنا اختلاف محمول
على التخيير .
هامش
4 - الكافي 3 : 152 / 3 .
( 1 ) في هامش المخطوط ما نصه : فيه عرض الحديث على الامام ومثله أحاديث متواترة بل متجاوزة
حد التواتر في أنهم كانوا يعرضون كل حديث أو كتاب يشكون في صحته على الأئمة ( عليهم السلام ) وتلك الأحاديث موجودة في كتب الحديث والرجال ( منه قده ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 308 / 896 .
5 - الكافي 3 : 143 / 1 .
6 - الكافي 3 : 153 / 6 .
( 1 ) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي وفي الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب . وتقدم ما
يدل عليه في الحديث 3 و 5 و 6 و 10 من الباب 7 من هذه الأبواب .