( 2928 ) 11 - قال : وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أن الجريدة تنفع
المحسن والمسئ .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
8 - باب استحباب كون الجريدتين من النخل ، وإلا فمن
السدر ، وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن الرمان ،
وإلا فمن شجر رطب
( 2929 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال ، أنه كتب إلى
أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ،
فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل ؟ فإنه قد روي ( 1 ) عن آبائك
( عليه السلام ) ، أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين ، وأنها
تنفع المؤمن والكافر ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز من شجر آخر رطب .
( 2930 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد
القاساني ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال ، أنه كتب إليه يسأله عن
الجريدة إذا لم يجد ، يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب : يجوز
إذا أعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية ( 1 ) .
( 2931 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحد من
هامش
11 - المقنعة : 12 .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 88 / 407 .
( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة : جاء .
2 - الكافي 3 : 153 / 11 والتهذيب 1 : 294 / 860 .
( 1 ) فيه العمل بالرواية ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 3 : 153 / 10 والتهذيب 1 : 294 / 859 .