( 2945 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن الرش على
القبور كان على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان يجعل الجريد الرطب
على القبور حين يدفن الانسان في أول الزمان ، ويستحب ذلك للميت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
12 - باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط
والكفن وفي القبر .
( 2946 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ،
عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام )
أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب
- وقرأت التوقيع ومنه نسخت - : توضع مع الميت في قبره ، ويخلط بحنوطه . إن
شاء الله .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر ، عن
أبيه ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
( 2947 ) 2 - الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( منتهى المطلب ) رفعه
قال : إن امرأة كانت تزني وتوضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ، ولم
يعلم به غير أمها ، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ،
فنقلت من ذلك المكان ( 1 ) إلى غيره ، فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق
هامش
6 - قرب الإسناد : 69 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب 7 و 8 و 9 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 76 / 149 .
( 1 ) احتجاج الطبرسي 2 : 489 .
2 - منتهى المطلب 1 : 461 .
( 1 ) في المصدر : الموضع .