أصحابنا ، قالوا : قلنا له : جعلنا الله ( 1 ) فداك ، إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال :
عود السدر ، قيل ( 2 ) : فإن لم يقدر على السدر ؟ فقال : عود الخلاف ( 3 ) .
( 2932 ) 4 - قال : وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال : يجعل بدلها
عود الرمان .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن
محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبلهما ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
9 - باب عدم اجزاء الجريدة اليابسة .
( 2933 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد القاساني ، عن
منصور بن عباس وأحمد بن زكريا ، عن محمد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا
الحسن ( 1 ) ( عليه السلام ) عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده ، هل يجوز
للميت توضع معه في حفرته ؟ فقال : لا يجوز اليابس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كتب المصنف فوق لفظة الجلالة علامة نسخة ( 2 ) في التهذيب : قلت ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الخلاف : الصفصاف وهو بأرض العرب كثير ويسمى بالسوجر وهو شجر عظام ( لسان
العرب 9 : 97 ) .
4 - الكافي 3 : 154 / 12 .
( 1 ) التهذيب 1 : 294 / 861 .
( 2 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 432 / 1381 .
( 1 ) في المصدر : أبا الحسن الأول .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من
هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .