عن غير واحد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال في الرجل يموت مع القوم في البحر ، فقال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ،
ويثقل ويرمى به في البحر .
( 3420 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط ،
قال : يكفن ويحنط في ثوب ( 1 ) ويلقى في الماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
41 - باب جواز تثقيل الميت وإلقائه في الماء عند خوف نبش
العدو له وإحراقه ، وإن مات أو قتل في غير الماء .
( 3421 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ،
عن يحيى الحلبي ، عن أبي المستهل ، عن سليمان بن خالد قال : سألني أبو
عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيدا ؟ -
إلى أن قال - كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه ؟ فقلت : قذفة
حجر ، فقال : سبحان الله ، أفلا كنتم أوقرتموه حديدا وقذفتموه في
الفرات ، وكان أفضل ؟ !
( 3422 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل
ذكره ، عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كيف
هامش
4 - الكافي 3 : 214 / 3 .
( 1 ) في الاستبصار زيادة : ويصلى عليه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 339 / 994 ، الاستبصار 1 : 215 / 760 .
الباب 41
فيه حديثان
1 - الكافي 8 : 250 / 351 .
2 - الكافي 8 : 161 / 164 .