السلام ) ، أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟
قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان
أباه .
( 3415 ) 2 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن أشيم ، عن يونس
قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية
والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها
فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ؟ أو
يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام ؟ فكتب : يدفن معها .
( 3416 ) 3 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) : عن حماد اللحام ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في يوم بدر أمر
بمواراة كميش الذكر ، أي صغيره ، وقال : إنه لا يكون إلا في كرام الناس .
قال الشهيد : وأورده الشيخ في ( الخلاف ) ( 1 ) و ( المبسوط ) ( 2 ) عن علي
( عليه السلام ) .
أقول : ويأتي مسندا في الجهاد ( 3 ) .
40 - باب أن من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب
وضعه في إناء ، وشد رأسه ، أو تثقيله ، وإرساله في الماء .
( 3417 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
هامش
2 - التهذيب 1 : 334 / 980 .
3 - الذكرى : 54 .
( 1 ) الخلاف : 167 .
( 2 ) المبسوط : 182 .
( 3 ) في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب جهاد العدو .
الباب 40
فيه 4 أحاديث
1 - الاستبصار 1 : 215 / 762 ، والفقيه 1 : 96 / 442 .