38 - باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضا ، وكون وليها في
مؤخرها .
( 3412 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن صالح بن
محمد الهمداني ، عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث ، قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أدخلت ( 1 ) الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا ،
والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر .
( 3413 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي
الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن
زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهم السلام )
قال : يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا ، ويكون أولى الناس بالمرأة في
مؤخرها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
39 - باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا ( كذا ) المسلم
إلا ذمية حاملا من مسلم ، فإن اشتبه المسلم بالكافر
دفن من كان كميش الذكر .
( 3414 ) 1 - قد تقدم في حديث عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
الباب 38
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 325 / 950 .
( 1 ) في نسخة : أدخل - هامش المخطوط - وكذا المصدر .
2 - التهذيب 1 : 326 / 951 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الدفن .
الباب 39
فيه 3 أحاديث
1 - تقدم حديث عمار بن موسى في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب غسل الميت .