حد السرقة وغير ذلك ( 2 ) .
44 - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي ( صلى الله عليه
وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، والجلوس عليه وتجصيصه
وتطيينه .
( 3426 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن
جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن البناء على القبر
والجلوس عليه هل يصلح ؟ قال : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا
تجصيصه ولا تطيينه .
( 3427 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
زياد بن مروان القندي ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ،
أو يبنى عليه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
( 3428 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 19 من حد السرقة والحديث 6 الباب 41 من الامر
بالمعروف .
الباب 44
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 461 / 1053 والاستبصار 1 : 217 / 767 .
2 - التهذيب 1 : 461 / 1054 و 3 / 201 / 469 والاستبصار 1 : 482 / 1869 وأورده في الحديث 6
الباب 18 من أبواب صلاة الجنائز .
( 1 ) المقنع : 21 .
3 - التهذيب 1 : 461 / 1505 ، أورده في الحديث 9 الباب 3 من أبواب المساكن .