محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن عليا أمير المؤمنين ( عليه السلام )
إمامك ، وفلان وفلان ، حتى يأتي على آخرهم ؟ ! فإنه إذا فعل ذلك قال أحد
الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه ، فإنه قد لقن حجته ،
فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه .
( 3405 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : ينبغي أن يتخلف عند قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ،
ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته ، فإذا فعل ذلك كفى الميت
المسألة في قبره .
36 - باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه .
( 3406 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه .
( 3407 ) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تطينوا
القبر من غير طينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 3408 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
هامش
3 - علل الشرائع : 308 / 1 .
الباب 36
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 202 / 4 ، التهذيب 1 : 460 / 1500 .
2 - الكافي 3 : 201 / 1 .
( 1 ) التهذيب 1 : 460 / 1499 .
3 - الفقيه 1 : 120 / 576 .