كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت .
37 باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم
الميت عليه .
( 3409 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ،
عن غير واحد ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) محصب حصباء حمراء .
( 3410 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
عن يونس بن يعقوب قال : لما رجع أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) من بغداد
ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة ، بفيد ، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص
قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن
زياد ، مثله ( 1 ) .
( 3411 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين وإتمام
النعمة ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي علي
الخيزراني ، عن جارية لأبي محمد ( عليه السلام ) - في حديث - : أن أم المهدي
( عليه السلام ) ماتت في حياة أبي محمد ( عليه السلام ) وعلى قبرها لوح
مكتوب عليه : هذا قبر أم محمد ( عليه السلام ) .
هامش
الباب 37
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 201 / 2 ، التهذيب 1 : 461 / 1502 .
2 - الكافي 3 : 202 / 3 .
( 1 ) التهذيب 1 : 461 / 1501 ، والاستبصار 1 : 217 / 768 .
3 - إكمال الدين وإتمام النعمة 2 : 431 / 7 .