( 2908 ) 5 - و ( عن عدة من أصحابنا ) ( 1 ) ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن
جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : وحدثنا
عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجمروا الأكفان ،
ولا تمسحوا ( 2 ) موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم .
ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، وعن سعد بن
عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن
راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
مثله ( 3 ) .
( 2909 ) 6 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من
أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يسخن للميت الماء ، لا
تعجل له النار ، ولا يحنط بمسك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله .
( 2910 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن
جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لي
في كفن أبي عبيدة الحذاء : إنما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ،
مثله ( 1 ) .
هامش
5 - الكافي 3 : 147 / 3 ، والتهذيب 1 : 295 / 863 ، والاستبصار 1 : 209 / 735 .
( 1 ) كتب المصنف على ما بين القوسين : " صح ، عن التهذيب والاستبصار " كما أنه ليس في الكافي .
( 2 ) في العلل : تمسوا ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) علل الشرائع : 308 والخصال : 618 .
6 - الكافي 3 : 147 / 2 ، وتقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب غسل الميت .
( 1 ) التهذيب 1 : 322 / 937 .
7 - الكافي 3 : 146 / 13 .
( 1 ) التهذيب 1 : 436 / 1404 .