( 2911 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
عن داود بن سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة ، فأرسل إلي أبو
عبد الله ( عليه السلام ) بدينار ، وقال : اشتر بهذا حنوطا ، واعلم أن الحنوط هو
الكافور ، ولكن اصنع كما يصنع الناس .
قال : فلما مضيت اتبعني بدينار ، وقال : اشتر بهذا كافورا .
( 2912 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الثالث ( عليه
السلام ) : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول إما على نفي التحريم وإن كان مكروها ، أو على
التقية لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 2913 ) 10 - قال : وكفن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب - إلى
أن قال - وروي : أنه حنط بمثقال مسك سوى الكافور .
أقول : هذا محمول إما على بيان الجواز ، أو على الاختصاص بالنبي
( صلى الله عليه وآله ) ، أو على التقية في الرواية .
( 2914 ) 11 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن
علي بن خلف ، عن إبراهيم بن محمد الجعفري قال : رأيت جعفر بن محمد
( عليه السلام ) ينفض بكمه ( 1 ) المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هذا من الحنوط في شئ .
هامش
8 - الكافي 3 : 146 / 14 .
9 - الفقيه 1 : 93 / 426 .
( 1 ) لما مضى في الحديث 6 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 11 و 12 من هذا الباب .
10 - الفقيه 1 : 93 / 421 و 422 ، وتقدم صدره في الحديث 19 من الباب 2 من هذه الأبواب .
11 - قرب الإسناد : 75 .
( 1 ) الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها . . . والجمع أكمام . ( لسان العرب 12 : 526 ) .