( 2897 ) 10 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) : عن عيسى بن
المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : كان في الوصية أن يدفع إلي الحنوط ،
فدعاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل وفاته بقليل ، فقال : يا علي ، ويا
فاطمة ، هذا حنوطي من الجنة دفعه إلي جبرئيل ، وهو يقرأكما السلام ، ويقول
لكما : اقسماه ، واعزلا منه لي ولكما ، ( قالت : ثلثه لك ) ( 1 ) ، وليكن الناظر
في الباقي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فبكى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) وضمهما إليه ، وقال : يا علي ، قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي
لها ، والنصف لمن ترى يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : هو لك
فاقبضه .
4 - باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلي فيه ويصوم .
( 2898 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن خالد ،
عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان
يصلي فيه نظيف فافعل ، فإن ذلك يستحب ، أن يكفن فيما كان يصلي فيه .
ورواه الصدوق قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إذا كفنت
الميت فإن استطعت ، وذكر الحديث ( 1 ) .
( 2899 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
10 - كتاب الطرف : 41 / 27 باختلاف في بعض الألفاظ .
( 1 ) كان في الأصل : فلي ثلثه ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 292 / 852 .
( 1 ) الفقيه 1 : 89 / 413 .
2 - الكافي 3 : 148 / 4 .