عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأول ( عليه
السلام ) ، قال : سمعته يقول : إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم
فيهما ، وفي قميص من قمصه ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله ( 1 ) .
6 - باب كراهة تجمير الكفن ، وأن يطيب بغير الكافور والذريرة
كالمسك ، واتباع الميت بمجمرة .
( 2904 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
أردت أن تحنط الميت - إلى أن قال - وأكره أن يتبع بمجمرة .
( 2905 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجمر الكفن .
( 2906 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتبع ( 1 ) جنازة
بمجمرة .
( 2907 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكافور هو الحنوط .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 434 / 1393 والاستبصار 1 : 210 / 742 .
الباب 6
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 3 : 143 / 4 ، والتهذيب 1 : 307 / 890 وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب
الدفن وفي الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 3 : 147 / 1 ، والتهذيب 1 : 294 / 862 ، والاستبصار 1 : 209 / 734 .
3 - الكافي 3 : 147 / 4 ، والتهذيب 1 : 295 / 864 ، والاستبصار 1 : 209 / 736 .
( 1 ) في المصدر : تتبع .
4 - الكافي 3 : 145 / 12 ولم نعثر على الحديث في كتب الشيخ .