( 2915 ) 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة
قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة .
( 2916 ) 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ابن بنت
إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس
بدخنة كفن الميت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر .
( 2917 ) 14 - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه
( عليهما السلام ) ، أنه كان يجمر الميت ( 1 ) بالعود فيه المسك ، وربما جعل على
النعش الحنوط ، وربما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة .
أقول : حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة ، وقد تقدم ما هو قرينة
على ذلك ( 2 ) ، ويمكن حمله على كفن لبسه الانسان في حياته وصلى فيه .
7 - باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت
( 2918 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ فقال :
يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا ، إنما الحساب والعذاب كله في
هامش
12 - التهذيب 1 : 295 / 866 ، والاستبصار 1 : 209 / 737 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10
من أبواب الدفن .
13 - التهذيب 1 : 295 / 867 ، والاستبصار 1 : 209 / 738 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من
الباب 100 من أبواب آداب الحمام .
14 - التهذيب 1 : 295 / 865 ، والاستبصار 1 : 210 / 739 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 10 من أبواب الدفن .
( 1 ) في نسخة : الكفن . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 7 و 8 و 9 من نفس الباب .
الباب 7
فيه 11 حديثا
1 - الفقيه 1 : 89 / 410 .