أقول : حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم ، ويحتمل الحمل على التقية .
19 - باب استحباب حل عقد الكفن ، وأن يجعل له وسادة من
تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة ، وكشف وجهه
والصاق خده بالأرض .
( 3322 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة
قال : قلت لأحدهما ( عليهما السلام ) : يحل كفن ( 1 ) الميت ؟ قال : نعم ، ويبرز
وجهه .
( 3323 ) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يشق الكفن
إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه .
( 3324 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عقد كفن الميت ؟
فقال : إذا أدخلته القبر فحلها .
( 3325 ) 4 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن سنان ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وضعته في
لحده ( 1 ) فحل عقده ( 2 ) ، الحديث .
هامش
الباب 19
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 457 / 1491 .
( 1 ) في الأصل عن نسخة : عقد بدل كفن .
2 - التهذيب 1 : 458 / 1493 .
3 - التهذيب 1 : 450 / 1463 .
4 - التهذيب 1 : 457 / 1492 ، ويأتي بتمامه في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : قبره .
( 3 ) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : عقدته .