( 3315 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن الحسن بن
علي ( عليه السلام ) كان جالسا ومعه أصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم
ولم يقم الحسن ، فلما مضوا بها قال بعضهم : ألا قمت عافاك الله ؟ فقد كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقوم للجنازة إذا مروا بها ، فقال الحسن
( عليه السلام ) : إنما قام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرة واحدة ، وذلك
أنه مر بجنازة يهودي وقد كان المكان ضيقا فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وكره أن تعلو رأسه .
18 - باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر أن يحل أزراره
ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلا
مع الضرورة أو التقية .
( 3316 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن الأول ( عليه السلام )
يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان ،
وحلل أزرارك ، وبذلك سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جرت ، الحديث .
( 3317 ) 2 - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد ، قلت : فالخف ، قال لا
أرى به باسا ، قلت لم يكره الحذاء ؟ قال : مخافة أن يعثر برجليه فيهدم .
( 3318 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
هامش
3 - قرب الإسناد : 42 .
الباب 18
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 192 / 2 أورد صدره في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب .
2 - علل الشرائع : 305 / 1 .
3 - الكافي 3 : 192 / 1 .