شفير القبر ، واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا ، واصبر عليه ليأخذ أهبته ، ثم
قدمه إلى شفير القبر .
17 - باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة ، إلا أن تكون
جنازة يهودي .
( 3313 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام )
وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر
( عليه السلام ) ، فقعدت معه ، ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ، ثم
جلس ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما أقامك ؟ قال : رأيت
الحسين بن علي ( عليه السلام ) يفعل ذلك فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) :
والله ما فعله الحسين ( عليه السلام ) ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط ، فقال
الأنصاري : شككتني أصلحك الله ، قد كنت أظن أني رأيت .
( 3314 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان
الحسين بن علي ( عليه السلام ) جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين
طلعت الجنازة ، فقال الحسين ( عليه السلام ) ، مرت جنازة يهودي وكان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) على طريقها فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وترك قوله : فقام لذلك ( 1 )
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
هامش
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 191 / 1 ، والتهذيب 1 : 456 / 1486 .
2 - الكافي 3 : 192 / 2 .
( 1 ) التهذيب 1 : 456 / 1487 .