عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا ينبغي لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا
قلنسوة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 3319 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله
المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ( 1 ) الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي
بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تنزل القبر وعليك
العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء ، وحلل أزرارك قال : قلت والخف
قال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الله المسمعي ، مثله ( 2 ) ، وزاد : وليجهد في ذلك جهده .
( 3320 ) 5 - وعنه ، عن المسمعي ورجل آخر ، عن إسماعيل بن مهران ،
عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدخل القبر
وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة ، قلت : فالخف ؟ قال : لا بأس
بالخف ، فإن في خلع الخف شناعة .
( 3321 ) 6 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) دخل القبر
ولم يحل أزراره .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 314 / 913 .
4 - الكافي 3 : 192 / 3 .
( 1 ) في الاستبصار : بشار .
( 2 ) التهذيب 1 : 313 / 911 ، والاستبصار 1 : 213 / 751 .
5 - التهذيب 1 : 313 / 910 .
6 - التهذيب 1 : 314 / 912 ، والاستبصار 1 : 213 / 752 .