( 3326 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف
ظهره مدرة لئلا يستلقي ، ويحل عقد كفنه كلها ، ويكشف عن وجهه ثم يدعى
له ، الحديث .
( 3327 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب ، عن ابن أبي
عمير ( 1 ) .
أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، والمراد بالشق هنا حل عقد الكفن ،
أو يحمل الشق على تعذر الحل ، قاله العلامة وغيره ( 3 ) .
20 - باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية
الكرسي عند وضع الميت في قبره ، وتلقينه الشهادتين والاقرار
بالأئمة ( عليهم السلام ) بأسمائهم حتى امام زمانه .
( 3328 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا
تنزل في القبر وعليك العمامة - إلى أن قال - وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،
هامش
5 - الفقيه 1 : 108 / 500 ، أورده تمامه في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب .
6 - الكافي 3 : 196 / 9 .
( 1 ) التهذيب 1 : 317 / 921 .
( 2 ) يأتي ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 4 و 5 و 7 و 8 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 3 ) المنتهى : 461 ، والمعتبر : 81 ، وجواهر الكلام 4 : 304 .
الباب 20
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3 : 192 / 2 ، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .