15 - باب جواز الشق واللحد ، واستحباب اختيار اللحد
.
( 3303 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحد له أبو طلحة الأنصاري .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 1 ) .
( 3304 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) حين احضر ( 1 ) : إذا أنا مت
فاحفروا لي وشقوا لي شقا ، فإن قيل لكم : إن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) لحد له فقد صدقوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله ( 2 ) .
( 3305 ) 3 - وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن الحلبي - في حديث - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي كتب
في وصيته - إلى أن قال : - وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 166 / 3 .
( 1 ) التهذيب 1 : 451 / 1467 .
2 - الكافي 3 : 166 / 2 .
( 1 ) كتب في هامش الأصل عن نسخة : احتضر .
( 2 ) التهذيب 1 : 451 / 1468 .
3 - الكافي 3 : 140 / 3 ، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 2 من الغسل ويأتي ذيله في الحديث 6
من الباب 31 من أبواب الدفن وقطعة منه في الحديث 14 من الباب 2 من التكفين .
وكتب المصنف في الهامش : حديث الحلبي في باب غسل الميت في الكافي . ( منه قده ) .
( 1 ) التهذيب 1 : 300 / 876 .