وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، مثل ذلك ( 6 ) .
( 3191 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 1 ) ، عن
موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنا في المسجد
وقد جئ بجنازة فأردت أن أصلي عليها ، فجاء أبو الحسن الأول ( عليه السلام )
فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني ( 2 ) من المسجد ، ثم قال :
يا أبا بكر ، إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد ( 3 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ( 4 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 5 ) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر ( 6 ) .
31 - باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة ، والتخيير بين
التقديم والتأخير ما لم يتضيق وقت إحداهما
( 3192 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على
هامش
( 6 ) التهذيب 3 : 325 / 1014 .
2 - الاستبصار 1 : 473 / 1831 .
( 1 ) في المصدر : الحسن .
( 2 ) في الكافي : خرج ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة من الكافي : المساجد ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الكافي 3 : 182 / 1 .
( 5 ) التهذيب 3 : 326 / 1016 .
( 6 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
الباب 31
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 320 / 994 .