ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ( 2 ) ، وبإسناده عن محمد بن
يعقوب ، مثله ( 3 ) .
( 3155 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير
واحد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ( 1 ) ، وبإسناده عن محمد بن
يعقوب ، مثله ( 2 ) .
( 3156 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل )
بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جوزنا
الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت
الحضور والعلة ( 1 ) وليست هي موقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في
وقت حدث ، والحدث ليس للانسان فيه اختيار ، وإنما هو حق يؤدى ، وجائز
أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا .
( 3157 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع .
هامش
( 2 ) التهذيب 3 : 321 / 998 ، والاستبصار 1 : 470 / 1814 .
( 3 ) التهذيب 3 : 202 / 474 .
3 - الكافي 3 : 180 / 1 .
( 1 ) التهذيب 3 : 321 / 997 .
( 2 ) الاستبصار 1 : 469 / 1813 .
4 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 115 باب 34 ، وعلل الشرائع : 268 / 9 الباب 182
باختلاف في الألفاظ .
( 1 ) في نسخة : والحدث ( هامش المخطوط ) .
5 - التهذيب 3 : 321 / 1000 ، والاستبصار 1 : 470 / 1816 .