أقول : حمله الشيخ على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
تعجيل التجهيز ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة ( 2 ) .
21 - باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير
والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء ، واستحباب
الوضوء لها أو التيمم .
( 3158 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال :
فليكبر معهم .
( 3159 ) 2 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد
قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ،
فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أيجزي لي أن أصلي عليها وأنا على غير
وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحب إلي .
( 3160 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 47 من أبواب الاحتضار .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة في الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة .
الباب 21
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 178 / 4 .
2 - الكافي 3 : 178 / 3 ، والتهذيب 3 : 203 / 476 .
3 - الكافي 3 : 178 / 1 ، والتهذيب 3 : 203 / 475 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 7 من
هذه الأبواب .