زياد بن مروان ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن
أبيه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يصلى على قبر ، أو يقعد
عليه ، أو يبنى عليه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
أقول : هذا محتمل للنسخ ولإرادة الكراهة ، وللاختصاص بالصلاة
اليومية وغيرها سوى صلاة الجنازة ، ولإرادة نفي الوجوب إذا كان الميت قد
صلي عليه ، ولغير ذلك .
( 3147 ) 7 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : - في
حديث - : ولا يصلى عليه وهو مدفون .
( 3148 ) 8 - وعنه ، عن السياري ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من أهل
الجزيرة قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يصلى على المدفون بعد ما يدفن ؟
قال : لا ، لو جاز لاحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : بل لا
يصلى على المدفون بعد ما يدفن ، ولا على العريان
أقول : حملهما الشيخ على مضي يوم وليلة بعد الدفن ، وحملهما في موضع
آخر على مضي ثلاثة أيام .
( 3149 ) 9 - ونقلوا عن الشيخ أنه روى في ( الخلاف ) : أنه يصلى على القبر
إلى ثلاثة أيام .
هامش
( 1 ) المقنع : 21 .
7 - التهذيب 3 : 201 / 470 وفي : 323 / 1004 ، والاستبصار 1 : 482 / 1870 ، وأورد قطعة منه
في الحديث 1 من الباب 19 ويأتي تمامه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة .
8 - التهذيب 3 : 201 / 471 ، والاستبصار 1 : 483 / 1872 .
9 - الخلاف 1 : 170 / 83 .