ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله ( 2 ) .
( 3152 ) 2 - وقد تقدم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا ( عليه
السلام ) : أن الميت يوضع كيفما تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره .
أقول : ويأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا
اجتمعوا ( 1 ) .
20 - باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس
وغروبها ، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا
كل عبادة غير موقتة .
( 3153 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما
هو استغفار .
( 3154 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها
ليست بصلاة ركوع و ( 1 ) سجود ، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند
غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان ،
وتطلع بين قرني شيطان .
هامش
الكافي 3 : 174 / 2 .
2 - تقدم حديث يعقوب في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب غسل الميت .
( 1 ) يأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنائز .
الباب 20
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 321 / 999 والاستبصار 1 : 470 / 1815 .
2 - الكافي 3 : 180 / 2 ، وتقدم صدره في الحديث 8 من أبواب صلاة الجنائز .
( 1 ) في المصدر زيادة : لا .