على الجنائز ، إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث ، قال : يكبر ما
فاته .
( 3137 ) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمد بن سالم ( 1 ) ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ،
قال : تقضي ما فاتك ، قلت : استقبل القبلة ؟ قال : بلى ، وأنت تتبع
الجنازة ، الحديث .
( 3138 ) 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن
النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد القلانسي ( 1 ) ، عن رجل ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو
تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند
القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر .
( 3139 ) 6 - وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه أن عليا
( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة ( 1 ) .
قال الشيخ : أي لا يقضي كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء ، وإنما
يقضى متتابعا لما مر ( 2 ) .
هامش
4 - التهذيب 3 : 325 / 1012 ، والاستبصار 1 : 484 / 1877 .
( 1 ) في موضع من التهذيب : سنان ( هامش المخطوط ) .
5 - التهذيب 3 : 200 / 462 ، والاستبصار 1 : 481 / 1862 .
( 1 ) في الاستبصار : خلف بن زياد القلانس ( هامش المخطوط ) .
6 - التهذيب 3 : 200 / 465 ، والاستبصار 1 : 481 / 1864 .
( 1 ) في نسخة : الجنازة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .