أقول : ويحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الامام كما
تقدم ( 3 ) ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل
غيره ، والأول أحوط .
( 3140 ) 7 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت ، كيف
يصنع ؟ قال : يتم ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه ( 1 ) ويخفف .
18 - باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصل عليه ،
على كراهية ، إن كان الميت قد صلي عليه ، وحد ذلك وأنه لا
يصلى على الغائب بل يدعا له .
( 3141 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله والعباس جميعا ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلى الرجل على الميت بعد ما يدفن .
( 3142 ) 2 - وعنه ، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد بن عيسى - عن
أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة .
وعن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن ( 1 ) .
هامش
( 3 ) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 8 و 11 و 12 و 14 و 15 و 17 من الباب 6 من هذه الأبواب .
7 - مسائل علي بن جعفر : 117 / 53 ، وأيضا البحار 81 / 381 .
( 1 ) في المسائل والبحار : ويبادر الرفع .
الباب 18
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 467 / 1530 و 3 : 200 / 466 ، والاستبصار 1 : 482 / 1866 .
2 - التهذيب 3 : 201 / 467 ، والاستبصار 1 : 482 / 1867 .
( 1 ) التهذيب 1 : 467 / 1529 .