ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 35182 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي
الخزرج عن فضيل بن عثمان ، عن الزهري ، قال : كنت عاملا لبني أمية
فقتلت رجلا ، فسألت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بعد ذلك ما أصنع به ؟
فقال : الدية أعرضها على قومه ، قال : فأعرضت فأبوا ، وجهدت فأبوا ،
فأخبرت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بذلك فقال : اذهب معك بنفر من
قومك فاشهد عليهم ، قال : ففعلت به فأبوا ، فأشهدت ( 1 ) عليهم ، فرجعت
إلى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فأخبرته ، فقال : خذ الدية وصرها متفرقة
ثم ائت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب
لك في الدية ؟ فان وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار - إلى أن
قال : وكان الزهري ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه .
[ 35183 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهب بن وهب ، عن
جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : من قتل حميم قوم
فليصالحهم على ( 1 ) ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه .
[ 35184 ] 4 - وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى
الضعيف قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلا ، ما
توبته ؟ قال : يمكن من نفسه قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ،
قلت : يخاف أن يعلموا بذلك قال : فليتزوج إليهم امرأة ، قلت : يخاف
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 163 / 653 .
2 - الكافي 7 : 295 / 2 .
( 1 ) في المصدر : فشهدوا .
3 - الفقيه 4 : 126 / 440 .
( 1 ) ليس في المصدر .
4 - الفقيه 4 : 69 / 206 ، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 10 ، وفي الحديث 3
من الباب 10 من هذه الأبواب .