محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
[ 35180 ] 2 - وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله
عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا ؟ فجعل ( عليه السلام ) الدية على قومه وجعل
عمده وخطأه سواء .
ورواه باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
30 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه
[ 35181 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وابن بكير ، وغير واحد - في حديث - أن
علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قيل له : إن ( 1 ) محمد بن شهاب الزهري اختلط
عقله فليس يتكلم ، فخرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه ، فقال
له علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : مالك ؟ قال : وليت ولاية فأصبت دما
قتلت رجلا فدخلني ما ترى ، فقال له علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : لأنا
عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت ، ثم قال له :
أعطهم الدية ، قال : قد فعلت فأبوا ، قال : اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم .
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 232 / 915 .
2 - التهذيب 10 : 232 / 916 .
( 1 ) الفقيه 4 : 85 / 272 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 296 / 3 .
( 1 ) في المصدر : هذا .