28 - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره
وبالعكس
وعدم ثبوت القصاص فيهما
[ 3517 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن أبي بصير يعنى المرادي - قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
قتل رجلا مجنونا ، فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه ( 1 ) فلا شئ
عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن
كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى أن على
قاتله الدية في ( 2 ) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب مثله ( 4 ) .
[ 35178 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ( ابن
رئاب ) ( 1 ) ، عن أبي الورد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أو لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه
هامش
الباب 28
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 294 / 1 ، التهذيب 10 : 231 / 913 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : فقتله ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .
( 2 ) في الكافي : من .
( 3 ) الفقيه 4 : 75 / 234 .
( 4 ) علل الشرائع : 543 / 1 .
2 - الكافي 7 : 294 / 2 .
( 1 ) ليس في التهذيب .