عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ( أيقن به ) ( 1 ) فبعجه
بعجة ( 2 ) فقتله ، فقال : لا دية له ولا قود .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين ( 3 ) بن خالد مثله ( 4 ) .
[ 35175 ] 2 - وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ،
عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله
صاحب الدار ، أيقتل به ؟ أم لا ؟ فقال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد
أهدر دمه ولا يجب عليه شئ .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 35176 ] 3 - وزاد : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كابر امرأة
ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا ( 1 ) وفي الدفاع .
هامش
في التهذيب : ليقربه ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : أنتبه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) بعجه ، كمنعه : شقه . ( القاموس المحيط - بعج - 1 : 179 ) ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 4 : 118 / 409 .
2 - الكافي 7 : 294 / 16 .
( 1 ) التهذيب 10 : 209 / 825 .
3 - التهذيب 10 : 209 / 826 .
( 1 ) تقدم في الباب 22 و 23 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع ، وفي الباب 46 من أبواب جهاد
العدو .