وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة
نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره
من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره
حلف مرة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر على
هذا الحساب ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ، وإن كان السمع
فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس
ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فخيف منه
فجور فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به ، فان سمع قاس بينهم الحاكم
برأيه ، وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنه يعلم قدر ذلك تقاس رجله
الصحيحة بخيط ثم تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده ،
فان أصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد ، يقاس وينظر الحاكم قدر
فخذه .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ،
عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب ، عن أبي عمرو المتطبب ،
قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وعن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : عرضته على أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) فقال لي : اروه فإنه صحيح ، ثم ذكر مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 7 ) .
ورواه الصدوق والشيخ بأسانيدهما السابقة نحوه ( 8 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 9 ) .
هامش
( 6 ) الكافي 7 : 324 / 9 .
( 7 ) التهذيب 10 : 267 / 1050 .
( 8 ) سبقت أسانيدهما في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء .
( 9 ) تقدم في الباب 3 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب 11 من أبواب دعوى القتل .