عن محمد ابن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل ضرب حتى سلس
ببوله بالدية كاملة .
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم ( 2 ) ، والذي قبله باسناده
عن إسحاق بن عمار مثله .
[ 35800 ] 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن رجلا ضرب رجلا على رأسه
فسلس بوله فرفع إلى علي ( عليه السلام ) فقضي ( منه بالدية ) ( 1 ) في ماله .
أقول : وتقدم ما يدل على دية الافضاء ( 2 ) ، ودية من داس بطن رجل حتى أحدث في قصاص الطرف ( 3 ) .
10 - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد
بعد سنة
[ 35801 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت : لأبي جعفر ( عليه
السلام ) : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد
هامش
( 1 ) في المصدر : بوله .
( 2 ) الفقيه 4 : 108 / 363 .
5 - قرب الإسناد : 68 .
( 1 ) في المصدر : عليه الدية .
( 2 ) تقدم في الباب 26 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب 44 من أبواب موجبات الضمان .
( 3 ) تقدم في الباب 20 من أبواب قصاص الطرف .
الباب 10
فيه حديثان .
1 - الكافي 7 : 314 / 16 ، الفقيه 4 : 112 / 384 .