ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 3 ) .
12 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن فضال جميعا ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام ) قال يونس : عرضت عليه الكتاب فقال : هو صحيح
وقال ابن فضال : قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أصيب
الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما
منتهى ( 1 ) عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى ( 2 )
نظر ( 3 ) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من
الستة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف هو
وحده وأعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ( 4 ) ،
وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره
حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) ( 5 ) بصره حلف هو
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 314 / 19 .
( 3 ) تقدم في الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 324 / 9 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ديات الأعضاء .
( 1 ) في المصدر : ينتهي بصر .
( 2 ) في المصدر : تنتهي .
( 3 ) ليس في المصدر .
( 4 ) في المصدر : آخر .
( 5 ) في نسخة من التهذيب : خمسة أسداس ، وفي نسخة أخرى كما في الكافي . ( منه ) ( هامش
المخطوط ) .