2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها
[ 35808 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في الباضعة ثلاث
من الإبل .
[ 32809 ] 2 - وبإسناده عن السكوني ، أن عليا ( عليه السلام ) قضى في
الهاشمة بعشر من الإبل .
[ 35810 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وعنه ، عن أبيه ، عن ابن
فضال قال : عرضت الكتاب علي أبي الحسن ( عليه السلام ) فقال : هو
صحيح ، قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية جراحة الأعضاء كلها في
الرأس ، والوجه ، وسائر الجسد من السمع ، والبصر ، والصوت ، والعقل ،
واليدين ، والرجلين ، في القطع ، والكسر ، والصدع ، والبط ، والموضحة ،
والدامية ، ونقل العظام ، والناقبة يكون في شئ من ذلك ، فما كان من عظم
كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة ، فان
أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ، ودية موضحته ، فان دية كل عظم كسر
معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره فيما
وارت الثياب غير قصبتي الساعد والإصبع ، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم
الذي هو فيه ، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من البدن
في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار .
هامش
الباب 2
فيه 18 حديثا
1 - الفقيه 4 : 124 / 433 .
2 - الفقيه 4 : 125 / 437 .
3 - الكافي 7 : 327 / 5 ، والتهذيب 10 : 292 / 1135 .