وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم
تلد ؟ فقال : الدية كاملة .
ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله ( 2 ) .
[ 35797 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا
بوله أن في ذلك الدية كاملة .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) ، وكذا الصدوق ( 2 ) ،
والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
[ 35798 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد
بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل - وأنا عنده - عن
رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، فقال له : إن كان البول يمر إلى الليل فعليه
الدية لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى
نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
[ 35799 ] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 101 / 337 .
2 - الكافي 7 : 313 / 12 .
( 1 ) التهذيب 10 : 248 / 981 .
( 2 ) الفقيه 4 : 98 / 326 .
3 - التهذيب 10 : 251 / 994 ، الفقيه 4 : 107 / 362 .
4 - التهذيب 10 : 251 / 995 .