8 - باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص
من دية العين ، وما يمتحن به ( * )
[ 35791 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض
بصره ، أي شئ يعطى ؟ قال : تربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال
له : انظر ، فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع أن جازه
قال : لا أبصر ، قربها حتى يبصر ، ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس ذلك
القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فان جاء سواء وإلا قيل له : كذبت
حتى يصدق ، قلت : أليس يؤمن ؟ قال : لا ، ولا كرامة ويصنع بالعين
الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ، ذلك على دية العين .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) .
[ 35792 ] 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ،
عن الحسين بن كثير ( 1 ) ، عن أبيه قال ( 2 ) : أصيبت عين رجل وهي قائمة ،
هامش
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 323 / 8 .
* - علق في المصححة الأولى هنا ما نصه : بسم الله الرحمن الرحيم ، حضرت مجلس المقابلة
مع نسخة الأصل من هذا الباب إلى آخر خاتمة الكتاب : حرره المنتمي إلى الرضا ( عليه
السلام ) محمد بن المرتضى سنة 1349 ه .
( 1 ) في التهذيب : اذنه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 10 : 265 / 1046 .
2 - الكافي 7 : 323 / 6 .
( 1 ) كلمة ( كثير ) غير منقطة في الأصل ، على ما كتبه في هامش المصححة الثانية ، وفي المصدر :
الحسن بن كثير .
( 2 ) في المصدر زيادة : قال .