بذلك قال : فيتزوج ( 1 ) إليهم امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ،
وكذا الشيخ في روايته .
[ 35080 ] 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر
( عليه السلام ) : الرجل يقتل الرجل متعمدا ، قال : عليه ثلاث كفارات :
يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، وقال : أفتى
علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بمثل ذلك .
[ 35081 ] 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن علي .
وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الرجل يقتل العبد خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام
شهرين متتابعين ، وصدقة على ستين مسكينا ، قال : فإن لم يقدر على الرقبة
كان عليه الصيام ، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة .
[ 35082 ] 5 - وباسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته
عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له من توبة ؟ قال : لا ، حتى يؤدي ديته إلى أهله ،
ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع ،
فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت : فإن لم يكن له مال ( 1 ) ؟ قال :
يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله .
هامش
( 1 ) في المصدر : فليتزوج .
3 - التهذيب 10 : 162 / 649 .
4 - التهذيب 10 : 164 / 654 .
5 - التهذيب 10 : 164 / 655 .
( 1 ) في المصدر : ما يؤدي ديته .