ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم
يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية
واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 4 ) .
[ 35790 ] 2 - وباسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن محمد بن
الربيع عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن
أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك
ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى ( 1 ) ذهب عقله ،
قال : عليه الدية ، قلت : فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه
عقله ، أله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فإنه
مات بعد شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب ؟
قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فإذا مضت السنة
فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها .
هامش
( 3 ) الفقيه 4 : 98 / 327 .
( 4 ) التهذيب 10 : 253 / 1003 .
2 - التهذيب 10 : 252 / 1001 .
( 1 ) في نسخة : يعني ( هامش المخطوط ) .