ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت
جنايتين فصاعدا
[ 35789 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب
رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى
الدماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها ( 1 ) الصلاة ولا
يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه ينتظر به سنة فان مات فيما بينه وبين السنة
أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه
الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا ؟ قال : لا ،
لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ،
وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما
جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت ( 2 ) .
فيقاد به ضاربه ، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 252 / 999 .
( 3 ) تقدم في الأبواب 1 و 3 و 4 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 7 ، وفي الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 325 / 1 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : أوقات ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب زيادة : بواحدة وتطرح الأخرى ، ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر .