ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ، ويفعل بها أبواب الخير والبر من
صدقة أو غيره ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة ( فسدر ( 3 )
الرجل مما يحفر فدير به فمالت ) ( 4 ) مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه ، فما
عليه ؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين ( 5 ) ، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي
( صلى الله
عليه وآله ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم نحوه ( 6 ) ، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن أشيم ، عن الحسين بن خالد مثله ( 7 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه ( 8 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ،
عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن
الحسين بن خالد نحوه من قوله : دية الجنين إلى قوله : من صدقة أو
غيره ( 9 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن
حسين بن خالد مثله ( 10 ) .
[ 35700 ] 3 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن
هامش
( 3 ) السدر : تحير البصر . ( الصحاح ( سدر ) 2 : 680 ) .
( 4 ) في المحاسن : فيبدر به فمالت ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) في التهذيب زيادة : متتابعين ( هامش المخطوط ) .
( 6 ) التهذيب 10 : 273 / 1073 ، والاستبصار 4 : 298 / 1121 .
( 7 ) التهذيب 10 : 273 / 1073 ، والاستبصار 4 : 298 / 1121 .
( 8 ) الفقيه 4 : 117 / 404 .
( 9 ) علل الشرائع : 543 / 1 .
( 10 ) المحاسن : 305 / 16 .
3 - التهذيب 10 : 272 / 1069 ، والاستبصار 4 : 297 / 1117 .