23 - باب أن من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها
من الدية
جاز ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية .
[ 35697 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا
ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية
ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لأبي ، فقال : يجوز لأبيها ما وهبت له .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن
زرعة ، عن سماعة مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد
مثله ، وقال : يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز العفو عن القصاص والدية ( 4 ) .
24 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه
[ 35698 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
الباب 23
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 346 / 14 .
( 1 ) التهذيب 10 : 288 / 1117 .
( 2 ) الفقيه 4 : 110 / 371 .
( 3 ) التهذيب 10 : 288 / 1118 .
( 4 ) تقدم في الأبواب 44 و 52 و 54 ، وفي الحديث 2 من الباب 56 وفي البابين 57 و 58 من
أبواب القصاص في النفس .
الباب 24
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 347 / 1 ، وليس فيه ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، والتهذيب 10 : 270 /
1065 ، والاستبصار 4 : 295 / 1113 .