أقول : وتقدم ما يدل على أن دية العلقة أربعون دينارا ، ودية المضغة
ستون ، وما بينهما خمسون ، وبعض هذه الأحاديث يحتمل النسخ ( 1 ) ، والله أعلم .
21 - باب ان دية جنين الأمة إذا مات في بطنها نصف عشر
قيمتها ، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة .
[ 35693 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن
إبراهيم ، عن أبي سيار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف
عشر قيمة أمه ، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة أمه ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ،
عن عبد الله بن سنان مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي
سيار ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 21 من أبواب ديات النفس ، وفي الباب 19 من هذه الأبواب
الباب 21
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 344 / 5 .
( 1 ) في الفقيه : الأمة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 110 / 370 .
( 3 ) في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) التهذيب 10 : 288 / 1116 .