أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 4 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 35680 ] 7 - وبإسناده عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال :
حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته عن هذه المسائل
في الديات ثم سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف ( 1 ) .
[ 35681 ] 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
عبد الله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سألت علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في
بطنها ميتا ، فقال : إن كان نطفة فان عليه عشرين دينارا ، قلت : فما حد
النطفة ؟ فقال : هي التي ( إذا ) ( 1 ) وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما ،
وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا ، قلت : فما حد العلقة ؟ قال :
هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال : وإن طرحته وهو
مضغة فان عليه ستين دينارا ، قلت : فما حد المضغة ؟ فقال : هي التي إذا
وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، قال : وإن طرحته وهو نسمة
مخلقة له عظم ولحم مزيل ( 2 ) الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فان عليه دية
كاملة . . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن
صالح بن عقبة ، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
عبد الله بن المغيرة ، وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
هامش
( 4 ) تفسير القمي 2 : 90 .
7 - الكافي 7 : 346 / 12 ، التهذيب 284 / 1106 .
( 1 ) استنظفت الشئ أخذته كله ( هامش المخطوط ) ، ( الصحاح - نظف - 4 : 1435 ) .
8 - الكافي 7 : 347 / 15 .
( 1 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب : مرتب ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب : 281 / 1101 .