نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا ، وقضى في دية
جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل
والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة
دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر نحوه ( 2 ) .
[ 35675 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الله ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له :
الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ قال : عليه عشرون دينارا ، فإن كان ( 1 )
علقة فعليه أربعون دينارا ، ( فإن كان ) ( 2 ) مضغة فعليه ستون دينارا ، فان ( 3 ) كان عظما فعليه الدية .
[ 35676 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) : في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي
المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة دينار ،
ثم هي ديته ( 1 ) حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 7 : 344 / 8 .
( 1 ) في المصدر : كانت .
( 2 ) في المصدر : وإن كانت .
( 3 ) في المصدر : وإن .
3 - الكافي 7 : 345 / 9 ، التهذيب 10 : 281 / 1100 .
( 1 ) في التهذيب : مائة دينار .
( 2 ) الفقيه 4 : 108 / 364 .