النطفة ، فيها اثنان وعشرون دينارا ، قلت : فان قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة
وعشرون دينارا ، قلت : فان قطرت ثلاث ( 1 ) ؟ قال : فستة وعشرون دينارا ،
قلت : فأربع ؟ قال : فثمانية وعشرون دينارا ، وفي خمس ثلاثون وما زاد على
النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون .
[ 35679 ] 6 - وبالاسناد عن صالح ، عن أبي شبل قال : حضرت يونس
وأبو عبد الله ( عليه السلام ) يخبره بالديات ، قال : قلت : فان النطفة خرجت
متحضحضة بالدم ، قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها
أربعون دينارا ، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير ، لأنه ما كان من
دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف ، قال أبو
شبل : فان العلقة صار فيها شبه العرق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون ( 1 )
العشر قال : فقلت : فان عشر أربعين أربعة ؟ قال : لا إنما هو عشر المضغة
لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فان رأيت
المضغة مثل العقدة عظما يابسا ؟ قال : فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم
فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فان زاد فزد أربعة أربعة ( 2 ) قلت :
فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيا كان أم لا ؟ قال : هيهات يا أبا شبل
إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن أبي شبل ( 3 ) ، والذي
قبله عنه ، عن يونس الشيباني .
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن سليمان بن خالد ، عن
هامش
( 1 ) في الكافي : بثلاث .
1 - الكافي 7 : 346 / ذيل 11 ، التهذيب 10 : 284 / 1105 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : دينارا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب والفقيه زيادة : حتى تتم الثمانين ، وكذلك إذا كسي العظم لحما ( هامش
المخطوط ) ، والمصدر .
( 3 ) الفقيه 4 : 108 / 366 .