ستون دينارا ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون دينارا ، وفي الصورة قبل
أن تلجه الروح مائة دينار ، فإذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ديات النفس ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه
في قطع رأس الميت ( 3 ) وغيره ( 4 ) .
20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أجزأه
غرة ( * ) عبد أو أمة بقيمة الدية
[ 35684 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ،
قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها
دية ( 2 ) تسلمها إلى أبيه ، قال : وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعون
دينارا ، أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟
قال : لا ، لأنها قتلته .
ورواه الكليني ، والصدوق كما مر في المواريث ( 3 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 21 من أبواب ديات النفس .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 20 و 21 ، وفي الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 9 أحاديث
* - الغرة : العبد أو الأمة . ( الصحاح - غرر - 2 : 768 ) .
1 - التهذيب 10 : 287 / 1113 ، والاستبصار 4 : 301 / 1130 .
( 1 ) ليس في التهذيب .
( 2 ) في التهذيب : ديته .
( 3 ) مر في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب موانع الإرث .