الدية ، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة
عدل ، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة ، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل
صاحبه الماء الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، وفي اللسان إذا قطع
الدية كاملة .
ورواه الشيخ باسناده عن يونس إلا أنه أسقط منه دية الظهر والذكر وروى الذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبلهما باسناده عن
أحمد بن محمد مثله .
( 35632 ) 8 - وبالاسناد ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن
الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه
الدية تامة ، وفي أسنان الرجل الدية تامة ، وفي اذنيه الدية كاملة ، والرجلان
والعينان بتلك المنزلة
( 35634 ) 9 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن اليد ، قال : نصف الدية ، وفي
الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ابن خالد مثله .
( 35634 ء 10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة مثله وزاد : وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف
الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة
هامش
( 1 ) الماء : " الصحاح ( موه ) 6 : 2251 " .
( 2 ) التهذيب 10 : 247 / 976 .
8 - الكافي 7 : 312 / 9 .
9 - التهذيب 10 / 246 / 983 .
( 1 ) الكافي 7 : 311 / 2 .
10 - التهذيب 10 : 246 / 975 ، والاستبصار 4 : 288 / 1088 .