، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية .
أقول : حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها .
( 35635 ) 11 = وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد ابن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة وذكر الرجل الدية تامة ،
ولسانه الدية تامة ، واذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك
المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية ،
والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر الحديث .
( 35636 ) 12 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن
أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية ،
وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله .
( 35637 ) 13 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن
الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ، وفي
اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأذن
ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف في كل واحد
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 247 / 977 ، والاستبصار 4 : 289 / 1092 .
12 - التهذيب 10 : 258 / 1020 .
( 1 ) الفقيه 4 : 100 / 332 .
13 - التهذيب 10 / 275 / 1074 .
( 1 ) الخشاش : بالكسر : ما يدخل في عظم أنف البعير ، " القاموس المحيط ( خشش ) 2 :
272 " . " منه " ( هامش ) المخطوط ) .